الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: غايـة البيـان شرح زبد ابن رسـلان ***
526 - حَرِّمْ بالاِحْرَامِ مُسَمَّى لُبْسِ *** خِيطَ وللرَّاجِلِ سَتْرُ الرَّأْسِ 527 - وامْرَأَةٍ وَجْهَاً وَدَهْنَ الشَّعْرِ *** والحَلْقَ والطِّيبَ وقَلْمَ الظُّفْرِ 528 - والَّلْمَس بالشَّهْوِة كُلٌّ يُوجِبُ *** تَخْيِيرَهُ ما بَيْنَ شاةٍ تُعْطَبُ 529 - أو آصُعٍ ثلاثَةٍ لِسِتَّةِ *** مِسْكِينٍ أو صَوْمِ ثلاثٍ بَيِّتِ 530 - وَعَمْدَ وَطْءٍ للتَّمَامِ حَقَّقَا *** مَعَ الفَسَادِ والقَضَا مُضَيَّقَا 531 - كالصَّوْمِ تَكْفِيرُ صَلاةٍ باعْتِدَا *** وبالقِضَا يَحْصُلُ مالَهُ الأَدَا 532 - وصَحَّ في الصِّبَا وَرِقٍّ كَفَّرَهْ *** بَدَنَةٌ إِنْ لَم يَجِدْ فَبَقَرَهْ 533 - ثُمَّ الشِّيَاهُ السَّبْعُ فالطَّعَامُ *** بِقِيمَةِ البَدَنَةِ فالصِّيَامُ 534 - بالعَدِّ مِن أَمْدَادِهِ وَحَرُمَا *** لِمُحْرِمٍ ومَنْ يَحُلَّ الحَرَمَا 535 - تَعَرُّضُ الصَّيْدِ وفي الأَنْعَامِ *** المِثْلُ فالبَعِيرُ كالنَّعَامِ 536 - والكَبْشُ كالضَّبْعِ وعَنْزٌ ظَبْيُ *** وكالحَمَامِ الشَّاةُ ضَبٌّ جَدْيُ 537 - أَوِ الطَّعَامُ قِيمَةً أو صَوْمَا *** بِعَدِّهَا عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمَا 538 - بالحَرَمِ اخْتَصَّ طَعَامٌ والدَّمُ *** لا الصَّوْمُ إِنْ يَعْقِدْ نِكَاحَاً مُحْرِمُ 539 - فباطِلٌ وقَطْعَ نَبْتِ حَرَمِ *** رَطْبٍ وقَلْعَاً دُونَ عُذْرٍ حَرِّمِ باب محرمات الإحرام: أي ما يحرم بسبب الإحرام حرم أنت بإحرام ولو مطلقا على الرجل مسمى لبس خيط وما في معناه كمنسوج ومعقود في سائر بدنه وإن بدت البشرة من ورائه كزجاج شفاف إلا إذا لم يجد غيره فيجوز له لبس السراويل منه والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية وسيأتي تحريم القفا عليه وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطا أو للحيته خريطة يلفها بها إذا خضبها وأما المرأة فلها لبس المخيط في الرأس وغيره إلا القفاز وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين ثم اللبس مرعى في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه والمراد بعدم وجدان الإزار والنعل أن لا يكون في ملكه ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله أو استعارة بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها لعظم المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر وجبت الفدية ويجوز له عقد إزار وشد خيط عليه ليثبت وجعله مثل الحجرة له وإدخال التكة فيها إحكاما وغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفيها بطرفه بخيط ونحوه فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه يستمسك بنفسه و حرم بإحرام للراجل بمعنى الرجل عليه ستر الرأس أو بعضه حتى ما وراء أذنه وامرأة وجها أي ستره بما يعد ساترا عرفا من المخيط أو غيره كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة وطين ثخين نعم تستر منه ما يتوقف عليه ستر الرأس لأن شعار الإحرام يحصل بما عداه ولأن رأسها عورة ويؤخذ منه أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة ولا ينافيه قول المجموع لم يفرقوا في إحرام المرأة ولبسها بين الحرة والأمة لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة 1هـ. وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبا متجافيا عنه بنحو خشبة وإن احتاجت لذلك كحر وفتنة وكذا إن لم تحتج لذلك فإن وقعت من غير اختيارها فأصاب وجهها فإن وقعته فورا فلا فدية وإلا أثمت ووجبت ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقرى في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما ولا يحرم ستر الرأس بما لا يعد ساترا كوضع يده أو يد غيره أو زنبيل أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره و حرم بإحرام على المحرم ولو امرأة دهن الشعر من رأس أو لحية وإن لم يكن مطيبا كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين ومعتصر من نحو حب كزيت وشيرج وألحق المحب الطبري باللحية سائر شعور الوجه وسواء في الشعر أكان كثيرا أم قليلا إذ التحريم منوط بما يقصد به التزين بخلاف اللبن وإن كان يستخرج منه السمن أما رأس الأقرع وذقن الأمرد فلا لانتفاء المعنى وإنما حرم تطييب الأخشم ولزمته الفدية كما مر لأن المعنى هنا منتف بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى فيه الترفه بالتطيب وإن كان المتطيب أخشم على أن لطيفة الشم قد تبقى منها بقية وإن قلت لأنها لم تزل وإنما عرض مانع في طريقها فحصل الانتفاع بالشم في الجملة وإن قل ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي وخرج بالرأس واللحية وما ألحق بهما ما عدا ذلك من البدن ظاهرا وباطنا وسائر شعوره وأكله من غير أن يصيب اللحية أو الشارب أو العنفقة كما هو ظاهر وجعله في شجة بنحو رأسه وفارق حرمة الاستعاط بالطيب بأن القصد هنا تنمية الشعر ولم يحصل منه شيء بوجه وهناك ظهور الرائحة وهي تظهر بالجشاء وغيره والمحرم هنا ما يوجب الفدية أما خضب شعر الرأس واللحية بحناء رقيق ونحوه فلا يوجبها لأنه ليس بطيب ولا في معناه و حرم بإحرام الحلق للشعر من الرأس أو غيره من إحراق أو قص أو نورة من نفسه أو محرم آخر والمراد بالشعر الجنس فيصدق بالواحد وببعضه وتكمل الفدية في ثلاث شعرات ويعتبر إزالتها في مكان واحد ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة لم تلزمه إلا فدية لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجب فديتان ولو أزال ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات وجب في كل واحدة مد طعام وفي الثنتين مدان ويجوز قطع ما غطى عينه من شعر حاجبه أو رأسه أو نبت داخل عينيه وتأذى به ولا فدية ولو قطع عضوا أو جلدة عليها شعر فلا فدية كما لو قطع محرم مجنون أو مغمى عليه أو صبي لا يميز شعرا ويجوز للمعذور أن يحلق ويفدى كاحتياجه إليه وكثره وسخ أو قمل أو حاجة أخرى في رأسه أو سائر بدنه و حرام بإحرام الطيب أي استعماله في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا كمسك وكافوروورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وزعفران ويلحق بذلك ما الغرض منه رائحته الطيبة كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وريحان فارسي وما اشتمل على الطيب من الدهن كدهن ورد وبنفسج وعد من استعمال الطيب أكله والاحتقان به واستعاطه أو أن يحتوي على مجمرة عود فيبخر به أو أن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه أو تضعه المرأة في جيبها أو تلبس الحلى المحشو به وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة وأن يدوس الطيب بنعله لأنها ملبوسة ولا بد في استعمال الطيب من إلصاقه به تطيبا فلا استعمال بشم ماء الورد ولا بحمل المسك في كيس أو نحوه مشدود الرأس ولا بأكل العود أو شده في ثوبه لأن التطيب إنما يكون بالتبخر به ولا فدية على جاهل كونه طيبا ولا ظان أنه يابس لا يعلق به منه شيء ولا ناس لإحرامه ولا على من ألقت عليه الريح طيبا نعم إن أخر إزالته لزمته و حرم بإحرام قلم الظفر من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره قياسا على الحلق بجامع الترفه والمراد به الجنس الشامل للواحد وبعضه نعم إن قطع عضوا فلا فدية فيه أو انكسر وتأذى وقطع المنكسر فكذلك و حرم بإحرام اللمس بالشهوة يعنى مقدمات الجماع بشهوة كقبلة ومفاخذة قبل التحللين فإن فعل ذلك عمدا لزمته الفدية سواء أنزل أم لا ولا يحرم بغير شهوة ولا شيء على الناسي والاستمناء حرام يوجب الفدية إن أنزل كل من لبس المخيط وما ذكر بعده يوجب تخييره أي المحرم ما بين شاة مجزئة في الأضحية تعطب أي تذبح أو آصع ثلاثة لستة مسكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاث من الأيام بيت أنت نية صومها بليل ولو عبر الناظم بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام بالواو كان أقوم بل ادعى بعضهم أنه الصواب لأن بين إنما تكون بين شيئين ومثل فدية الحلق فدية الاستمتاع كالطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراكها في الترفه وهذا دم تخيير وتقدير وعمد وطء بالنصب عطفا على مسمى لبس وبالرفع مبتدأ خبره للتمام حققا فيحرم بالإحرام من عاقل عامد عالم بالتحريم ولو لبهيمة أو في دبر ولو بحائل وإن لم ينزل للتمام حققا بألف الإطلاق إن كان ماضيا وإلا فبدل من نون التوكيد مع الفساد فتفسد به العمرة مطلقا وكذا الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به بين التحللين ولا تفسد به العمرة في ضمن القرآن أيضا لتبعها له وإن لم يأت بشيء من أعمالها ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا ويجب إتمام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قران والمراد بالمضي فيه أن يأتى بما كان يفعله قبل الجماع ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فإن ارتكب محظورا لزمته الفدية ولا يمضى في فاسد غير النسكين من العبادات إذ يحصل الخروج منه بالفساد و يجب القضا اتفاقا مضيقا وإن كان نسكه تطوعا وتعبير الناظم بما ذكر أحسن من تعبير كثير بالقضاء من قابل لشموله القضاء قبله إذ العمرة يمكن قضاؤها في عام الإفساد وكذا الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطئه أو بعده ثم تحلل ثم زال الحصر والوقت باق فيلزمه القضاء في عامه والمراد بالقضاء القضاء اللغوي وهو مطلق الإعادة كالصوم تكفير صلاة باعتدا أي كترك الصوم والصلاة باعتداء فإن قضاءهما مضيق بخلاف تركهما بلا اعتداء وتكفير ما ارتكب موجبه باعتداء فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على التراخي لأن المعتدى لا يستحق التخفيف بخلاف غيره وبالقضا يحصل ماله الأدا أي من فرض أو نفل فلو أفسد النفل ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحسن له ذلك ومحل وجوب القضاء إذا كان ما أفسده غير قضاء فإن أفسد قضاء لم يقضه وإنما يقضي ما أفسده أولا لأن المقضي واحد وصح القضاء في الصبي ورق اعتبارا بالأداء وإن لم يكن الصبي والرقيق من أهل الفرض وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما القضاء وفي بعض النسخ بعد قوله مضيقا: عليه كالتكفير للذي اعتدى *** وبالقضا يحصل ماله الأدا كترك صوم واعتدى وكفره وقوله كفره أي عمد الوطء المفسد بدنة وهي الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فأما ما يفسد كالوطء في الحج بين التحللين فتجب به شاة وكذا لو كرر الوطء في الحج قبل التحلل الأول لأن الأول هو المفسد ولا كفارة على المرأة ولو محرمة وإن فسد حجها ثم إن لم يجد ها فبقرة ثم الشياه السبع من الغنم ولا بد من إجزاء كل منها في الأضحية ثم إن عجز عنها فالطعام بقيمة البدنة بأن يقومها بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما يتصدق به ويستحب أن لا يزيد في الدفع إلى كل مسكين على مدين ولا ينقصه عن مد فإن عجز فالصيام بالعد من أمداده فيصوم عن كل مد يونا وهذا ترتيب وتعديل وحرما بألف الإطلاق على ما مر نظيره في قوله حققا لمحرم ومن يحل الحرما تعرض الصيد أي وحرم على محرم ولو خارج الحرم وحده أو مع الصيد وعلى الحلال بالحرم ولو غير محرم أو كان الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى تعرض الصيد أي منه ولو بتنفير أو إعارة آلة نصب أو شبكة أو وضع يد بشراء أو عارية أو وديعة أو غيرها إلى صيد مأكول برى أو متولد منه ومن غيره من طير أو دابة وخرج بالبرى البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر وإذا خرج منه يصير عيشه عيش مذبوح فلا يحرم التعرض له وإن كان البحر في الحرم وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون في أصله ما ذكر ولا فرق بين المستأنس وغيره ولا بين المملوك وغيره ولو توحش إنسي لم يحرم التعرض له وشمل كلامه التعرض لجزء البرى المذكور كلبنه وشعره وريشه بقطع أو غيره فإن حصل مع التعرض للبن نقص في الصيد ضمنه وبيض المأكول مضمون بقيمته ولا شيء في المذرة إلا بيض النعامة ففيه قيمته ولو نفر صيدا عن بيض حضنه فقد لزمته قيمته ولو أخذ بيض دجاج مثلا فأحضنه صيدا ففسد بيض الصيد أو لم يحضنه ضمنه أو بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يفرخ ويمتنع فلو مات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة فيها فرخ فطار وسلم فلا شيء عليه فإن مات فمثله من النعم ومحل تحريم التعرض المذكور إذا كان عامدا عالما بالتحريم مختارا ولو رمى صيدا من الحل إلى الحل فقطع السهم هواء الحرم ضمن أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل فدخل الحرم وقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره وتعين الحرم درباله فكذلك وإلا فلا ولو رمى صيدا بعض قوائمه في الحرم أو تحلل قبل أن يصيبه أو عكسه ضمن وكذا لو نصب شبكة ثم تحلل فوقع فيها صيد للتعدي بخلاف عكسه ولو وضع يده لا لمداواة أو نحوها فتلف هو أو جزؤه ضمنه ولو صال عليه فأدى دفعه إلى قتله فلا وكذا لو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه ففعل أو باض حمام أو غيره في فراشه أو نحوه وفرخ ولم يكن دفعه إلا بالتعرض له أو انقلب عليه في نومه فأفسده وكذا لو جن فقتله لأنه وإن كان إتلافا لكنه حق له تعالى ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام أي ففي النعامة الذكر أو الأنثى بدنة أي واحد من الإبل وفي بقر الوحش وحماره بقرة أي واحد من البقر والكبش كالضبع وهو ذكر الضأن والأنثى نعجة وعنز ظبي وهي أنثى المعز التي تم لها سنة وكالحمام وهو ما عب وهدر الشاة من ضأن أو معز ضب جدي وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز ما لم تستكمل سنة وفي اليربوع جفرة وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وما لا نقل فيه يحكم بمثله من النعم عدلان فقيهان فطنان ويفدى الكبير بكبير والصغير بصغير ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمريض بمريض والمعيب بمعيب إن اتحد جنس العيب وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كعور وجرب فلا ولو قابل المريض بصحيح أو المعيب بسليم فهو أفضل ويفدى السمين بسمين والهزيل بهزيل وفيما لا مثل له كالجراد والعصافير القيمة وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف ويقاس به محل التلف أو الطعام قيمة أي يتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى بها طعاما يجزئ في الفطرة أو يخرج بقدرها من طعامه لهم أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم وأقل ما يجزئ الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين والصرف إلى القاطنين بالحرم أولى من الغرباء أو صوما بعدها عن كل مد يوما أي أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم ويصوم عن كل مد يوما كالمثلى فإن انكسر مد في القسمين صام عنه يوما والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الإتلاف قياسا على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلى بمكة يوم إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد ويعتبر وفي العدول إلى الطعام سعره بمكة لا بمحل الأتلاف بالحرم اختص طعام والدم لقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} بأن يفرق الطعام على مساكينه واللحم عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا لاحيا لأن المقصود من الذبح إعطاء اللحم لا مجرد تلويث الحرم بالذبح إذ هو مكروه ولا يجوز الأكل منه لا الصوم فلا يختص بأرض الحرم بأن يصوم حيث شاء إذ لا غرض فيه للمساكين إن يعقد نكاحا محرم فباطل أي ولو مع حلال وليا كان العاقد ولو سلطانا أو زوجا أو وكيلا عن أحدهما وكذا لو كان العاقد حلالا والزوجة محرمة وسواء كان محرما بحج أم بعمرة أم بهما لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح والنهى للفساد وقطع نبت حرم رطب وقلعا دون عذر حرم أي على الحلال والمحرم ويتعلق الضمان به والمستنبت كغيره فيحرم قطع كل شجر رطب غير مؤذ حرمى لا اليابس وكذا العوسج وكل ذي شوك ولو نقل شجرة منه إلى الحل حرم وعليه ردها أو إلى موضع منه فلا رد عليه ولو نقل الشجرة أو الأغصان إلى الحل أو الحرم فيبست ضمن أو نبتت فلا فلو قلعها قالع ضمن ولو غرس شجرة حلية في الحرم فنبتت لم تصر حرمية بخلاف الصيد ولو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل فقطع غصنا ضمنه وإن أخذ صيدا عليه فلا أو العكس فبالعكس أو بعض أصلها في الحل وبعضها في الحرم فكلها حرميه ولو انتشرت أغصان الحرمية ومنعت الناس الطريق وآذتهم قطع المؤذى منها ولو أخذ غصنا من حرميه ولم يخلف ضمنه وإن أخلف في سنته فلا ويحل أخذ الأوراق بلا خبط ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة أو ببدنة ودونها إلى قربها من سبع الكبيرة شاة وإن صغرت جدا فالقيمة ويضمن الكلأ بالقيمة فان أخلف فلا وإن كان يابسا فقطعه فلا بأس أو قلعه ضمن حيث لم يكن أصلها يابسا ويجوز ذلك لعذر كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها أو لدواء ويحل الإذخر وصيد المدينة وشجرها حرام وكذا وج وهو واد في الطائف ولا ضمان في ذلك واعلم أن المحرمات إما أن تكون استهلاكا كالحق أو استمتاعا كالطيب وهماأنواع ولا تداخل إلا إن اتحد النوع والزمان والمكان ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل فان حلق وقلم وتطيب ولبس تعددت مطلقا لا إن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب لاتحاد الفعل وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو الطيبين أو زمانهما تعددت وتتعدد أيضا بتخلل التفكير ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن اتحد نوعه والطيب كله نوع وكذا اللباس والله أعلم.
540 - وإنَّمَا يَصِحُّ بالإِيجَابِ *** وبِقَبُولِهِ أوِ اسْتِيجَابِ 541 - في طاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قُدِرْ *** تسليمُهُ مِلْكٌ لذِي العَقْدِ نُظِرْ 542 - إِن عَيْنُهُ مَعَ المَمَرِّ تُعْلَمِ *** أوْ وَصْفُهُ وقَدْرُ ما في الذِّمَمِ 543 - وشَرْطُ بيعِ النَّقدِ بالنَّقدِ كَمَا *** في بيعِ مطعُومٍ بما قَد طُعِمَا 544 - تقَابُضُ المَجلِسِ والحُلُولُ زِدْ *** عِلْمَ تَمَاثُلٍ بِجِنسٍ يَتَّحِدْ 545 - وإنَّمَا يُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ *** حالَ كمالِ النَّفْعِ وَهْوَ حاصِلُ 546 - في لَبِنٍ والتَّمْرِ وَهْوَ بالرُّطَبْ *** رُخِّصَ في دونِ نِصَابٍ كالعِنَبْ 547 - واشْرُطْ لبَيْعِ ثَمَرٍ أو زَرْعِ *** مِن قَبْلِ طِيبِ الأكلِ شَرْطَ القَطْعِ 548 - بَيعُ المَبِيعِ قبلَ قَبْضٍ أُبْطِلا *** كالحيوانِ إِذْ بلَحْمٍ قُوبِلا 549 - والبَيِّعَانِ بالخِيَارِ قبلَ أَنْ *** يفْتَرِقَا عُرْفَاً وطَوْعَاً بالبَدَنْ 550 - ويُشْرَطُ الخِيَارُ في غيرِ السَّلَمْ *** ثلاثةً ودونَهَا مِن حينِ تَمْ 551 - وإِنْ بمَا يُبَاعُ عَيْبٌ يَظْهَرِ *** مِنْ قبلِ قَبْضٍ جائِزٌ للمُشْتَرِي 552 - يَرُدُّهُ فَوْرَاً على المُعْتَادِ *** كَكَوْنِ مَنْ تُبَاعُ في اعتِدَادِ كتاب البيع: هو لغة مقابلة شئ بشئ وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي باستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد بالترجمة هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيجد بانه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر والأصل فيه قبل الأجماع آيات كقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} وقوله {وأحل لكم البيع} وهي عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج بدليل وأركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها لأنها أهم للخلاف فيها فقال وإنما يصح بالإيجاب من البائع وهو صريحا ما يدل على التملك بعوض دلالة ظاهرة مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتى الكناية وسواء أكان هازلا أم لا ولو في بيع ماله لولده محجورة وعكسه وبيع مال أحد محجور به للآخر وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا فلا ينعقد بالمعاطاة ولو في محقر وما بعده الناس بيعا والصريح كبيعتك ذا بكذا أو هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعة لك بكذا أو وهبتك هذا بكذا ووليتك في التولية وأشركتك في الأشتراك وصارفتك في عقد الصرف ولا بد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب فلو قال بعت يدك أو نصفك أو ربعك لم يصح وكذا لو قال تبيعني أو أتبيعنى للاستفهام ولو مقدرا ويؤخذ من كلامه أنه لا يشترط اتفاق لفظ الإيجاب والقبول فلو قال ملكتك فقال اشتريت صح وبقبوله أي المشترى وهو صريحا مادل على التملك دلالة قوته كما مر كاشتريت وتملكت وقبلت وفعلت وأخذت وابتعت ورضيت ويؤخذ من عطفه القبول بالواو جواز تقديم لفظ المشترى على لفظ البائع ولو بقبلت وهو كذلك وانه ينعقد بالكناية مع النية كجعلته لك بكذا أو سلطتك عليه بكذا أو بارك الله فيه بكذا ومحله في غير البيع المشروط نية الأشهاد إذ الشهود لا اطلاع لهم على النية ما لم تتوفر القرائن والكتابة ولو على أرض أو حجر أو مدر لغائب أو حاضر كناية لا على المائع والهواء ويؤخذ من قوله وبقبوله أشتراط توافق الإيجاب والقبول في المعنى فلو قال بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة لم يصح بخلاف ما لو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ويعتد باشارة الأخرس في العقود والفسوخ والحلول ونحوها ثم أن فهمها كل واحد فصريحه أو الفطن ونحوه فكناية ولا بد أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يشعر بالإعراض وأن لا يتخلل بينهما كلمة أجنبيتة ولو ممن لا يطلب جوابه نعم لو قال المتوسط للبائع بعت هذا بكذا فقال نعم أو بعت ثم قال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت صح البيع لوجود الصيغة والتراضى فإن كانت من مقتضى العقد أو مصالحه أو مستحباته كبسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح وان يقع الإيجاب بلفظ الخطاب وأن يصر البادئ على ما أتى به من الإيجاب والقبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط خيار ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل القبول وإن يبقيا على الأهلية إلى تمامه فلو جن أحدهما أو أغمى عليه أو حجر عليه بسفه قبل تمامه لم يصح وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وإلا لم يصح وأن لا يكون معلقا إلا في نحو بعتك إن شئت فيصح ما لم يكن متقدما على الايجاب وإن كان في ملكي فقد بعتكه ونحوها وأن لا يكون مؤقتا ولو بعمرك أو حياتك أو استيجاب فيقوم مقدم الإيجاب كالاستقبال فإنه يقوم مقام القبول الركن الثانى العاقد ومن شروطه أن يكون بالغا عاقلا أو زائل العقل بما تعدى به غير محجور عليه بسفه مختارا أو مكرها بحق بصيرا حلالا إن كان المبيع صيدا معصوما إن كان المبيع سلاحا أو خيلا مسلما إن كان المبيع رقيقا مسلما أو مرتدا أو مصحفا أو حديثا أو فقها فيه آثار السلف الركن الثالث المعقود عليه وله شروط بينها بقوله في طاهر أي إنما يصح البيع في طاهر ولو بالاجتهاد أو يطهر بالغسل كثوب تنجس بما لم يستر شيئا منه فلا يصح بيع كلب ولو معلما وخنزير وميتة وخمر ونحوها ولا بيع ما لا يطهر بالغسل وإن طهر بالاستحالة كجلد ميتة أو مكاثرة كماء قليل تنجس أو لم يطهر أصلا كمائع ويصح بيع القز وفيه الدود ميتا وزنا وجزافا منتفع به أي ولا بد من كون المبيع منتفعا به حسا وشرعا في الحال كالماء بالشط والتراب بالصحراء والحجر بالجبل أو في المآل كالجحش الصغير فما لا نفع فيع لا يصح بيعه أما لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإ ن حرم أخذهما ووجب ردهما وإما لخسته كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها تفع وحشرات لا نفع فيها وإن ذكرها لها منافع في الخواص وكل سبع لا ينفع كأسد وذئب ونمر كبير نعم يصح بيع العلق لامتصاص الدم وما يؤكل من الحشرات كأم جين وضب ويربوع وكل سبع ينتفع به كضبع للأكل وفهد وهرة للصيد وفيل للقتال وزرافة للحمل وقرد للحراسة وطاوس للأنس يلونه ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن ويحرم بيع السم فإن نفع قليله كالسمقمونيا والأفيون جاز ولا يصح بيع آلة لهو وصور ولو من ذهب ولا بيع النرد ما لم يصلح بيادق شطرنج ويصح بيع جارية مغنية وكبش نطاح وديك هراش وإن زاد الثمن بذلك وبيع إناء ذهب وفضة لأن المقصود وعين النقد قدر تسليمه أي وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فلا يصح بيع ضال وآبق ومغصوب فإن كان البيع ضمنيا صح وكذا إن كان المشترى قادر على تسلمه بلا مؤنة فإن جهل أو عجز ثبت له الخيار ويصدق بيمينه في عجزه ويصح بيع في بركة وحمام في برج سهل أخذه وإلا لم يصح بيع بعض معين تنقص قيمته بفصله ولا بيع بعض معين من إناء أو سيف أو ثوب نفيس أو جذع في بناء أو فص في خاتم اما بيع بعض شائع أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس أو ينقص بتفريقه كفرد خف فيصح ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا رآه قبل ذلك وكانت أمه في الخلية ولا يصح بيع مرهون مقبوض من غير مرتهنه ولا بغير إذنه ولا جان متعلق برقبته مال قبل اختيار الفداء بغير إذن المجنى عليه ملك لذى العقد أي أن يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد او موكله أو موليه أي يكون مملوكا لأحد الثلاثة فلا يصح بيع الفضولى ولا سائر تصرفاته لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى نعم لو تصرف في مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح كما لو باع رقيقه ظانا بقاء كتابته أو إباقه فاسخا أو راجعا نظر أي من العاقدين فلا يصح بيع مالم يرياه أو أحدهما وإن وصف بصفات السلم وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف وذلك كالأوانى والأراضى فإن بان متغيرا ولو بقول المشترى ثبت له الخيار بخلاف ما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد كالأطعمة التى يسرع فسادها وتكفى رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو البر وأعلى السمن والخل والمائعات في الظروف وكأنموذج المتماثل إذخاله في العقد وإن لم يخلطه بالمبيع أو كان صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض والخشكنان بخلاف جوز القطن وجلد الكتان والفأرة وفيها المسك وإن كانت مفتوحة ولا تكفى رؤية ما في القارورة ومن ورائها بخلاف السمك في البركة والأرض تحت الماء الصافى إذ به صلاحهما وتعتبر رؤية كل شئ بما يليق به ففي الداررؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والبستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء والعبد والأمة ما عدا العورة واللسان والأسنان والدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها والثوب النفيس رؤية جميعه والغليظ رؤية أحد وجهيه والكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع أوراقه ويتسامح في كوز الفقاع إن عينه مع الممر تعلم أي بأن يعلم العاقدان عينه في المعين وممره ثمنا كان أو مثمنا فلو باع أحد عبيده او صيعانه مبهما لم يصح وإن تساوت قيمتهما وقال على أن تختار ايها أو أيهم شئت وكذا لو باع دارا محفوظة بملكه من كل الجوانب وشرط للمشترى حق المرور إليها من جانب سهم لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فيفضى إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب او أطلق أو قال بعتكها بحقوقها فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل جانب فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع او لملك المشترى لم يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع او ملكه القديم ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب وذرعه معلوم لهما صح ونزل على الأشاعة وإن أراد معينا لم يصح فإن اختلفا في الأرادة صدق المعين أو غير معلوم لم يصح ويصح بيع صاع من صبرة فإن علو صيعانها نزل على الأشاعة وإن جهلت نزل على صاع مبهم وله أن يعطيه من أسفلها ولو لم يبق منها إلا صاع تعين ولو باعه الصبرة إلا صاعا صح إن علم صبعانها وإلا فلا أو وصفه وقدر ما في الذمم أي بأن يعلم العاقدان قدر المبيع ووصفه أي وجنسه في الذمة ثمنا كان أو مثمنا فلو قال بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا لم يصح للجهل بالقدر فلو عين العوض كأن قال بعتك بملء أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح ولو باع بألف أو نقد مطلقا وثم نقود ولا غالب فيها لم يصح لجهالة الجنس في الأولى والوصف في الثانية نعم إن تساوت قيمة النقود صح البيع وسلم المشترى ما شاء منها وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره وهو كذلك فيصح بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به كصبرة الدراهم لكنه يكره لأنه قد يوقع في الندم فإن علم أن تحتها دكة أو منخفضا أو أختلاف أجزاء الظرف لم يصح وإن جهل خير ولو قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع أو الأرض كل صاع أو شاة أو ذراع بدرهم صح ولا يصح بيع عشرة شياه من هذه المائة بخلاف مثله من الصبرة والأرض ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم أو بعتك صاعا من باطنها لم يصح أو بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم صح إن خرجا سواء وإلا فلا وعلم مما قررناه ان شروط المعقود عليه غير الربوى ستة طهارته ونفعه والقدرة على تسليمه وكونه مملوكا لصاحب العقد ورؤيته والعلم به قال العراقى والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون الرؤية ولو وصف فوراء الوصف أمور تقصر عنها العبارة أي فتكون الشروط خمسة وما أورد على الحصر من انها موجودة في حريم الملك مع انه لا يصح بيعه وحده رد بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك فالوجه الصحة وإلا فالمنع لعدم القدرة على تسليمه كبيع بعض معين من ثوب ينقص بالقطع ثم شرع في بيان الربا وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع ربا الفصل وهو زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل وكل منها حرام فقال وشرط بيع النقد بالنقد تقابض العوضين في مجلس العقد وحلولهما وعلم العاقدين بتماثلهما كما سيأتي كما في بيع مطعوم بما قد طعما والألف للاطلاق أي اتحد جنسهما لخبر مسلم الطعام مثلا بمثل وأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة أي ومن لازمه الحلول غالبا وإلا لجاز تأخير التسليم إلى زمنه وعلة الربا في الذهب والفضة جوهرية الثمن وفي المطعوم الطعم لأنه علق في الخبر الأول الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم والمعلق بمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع أو الجلد المعلقين باسم السارق والزاني والطعام ما قصد غالبا لطعم الآدمي إقتياتا أو تأدبا أو تفكها أو تداويا وإنما لم يعد في الأيمان طعاما لعدم تناول العرف له وهي مبنية عليه وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص على أربعة أشياء مختلفة المقاصد إذ المقصود من البر اقتيات الآدمى فألحق به الفول ونحوه والمقصود من التمر التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها والمقصود من الملح الإصلاح به في معناه كالزعفران والمصطكى والسقمونيا والطين الأرمنى والزنجبيل ودهن البنفسج والورد ولا فرق بين ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن فإن الأغذية لحفظ الصحة والأدوية لردها فلا ربا فيما اختص بالجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتبن أو غلب تناولها له أو لم يقصد للطعم كالجلود والتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن للأكل ولا ربا في الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط وتناول التداوى بالماء العذب فإنه ربوى مطعوم والنقد هنا ضد العرض فتناول التبر والحلى وغيرهما وخرج به الفلوس وإن راجت تقابض المجلس والأضافة في ذلك بمعنى في المراد بالتقابض ما يشمل القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال يقبضه ولا بد من القبض الحقيقى فلا تكفى الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس وتكفى الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ولو كان العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لم يكف ولو مات أحدهما في المجلس قام وراثه مقامه في القبض ولو أجاز العقد قبل القبض بطل العقد وإن حصل القبض قبل التفريق والحلول فلو أجله ولو بلحظة لم يصح زد أيها الواقف علو تماثل فالجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة بجنس يتحد أي ان أعتبار الأمور الثلاثة حيث اتحد الجنس فإن اختلف كذهب وفضة أعتبر أمران الحلول والتقابض قبل التفريق والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا بغالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يباع المكيل بمثله وزنا وعكسه فالذهب والفضة والجوز والسمن وقطع الجامد وقطع الملح الكبار واللحم موزونة والحبوب والزبيب واللوز واللبن والعسل والخل والعصير والدهن والملح ونحوها مكيله وما لم يكن في ذلك العهد أو بالحجاز أو لم يعلم حاله أو استعملا فيه ولم يتعين أغلبهما وكان أكبر من التمر فالوزن أو مثله أو دونه فعادة بلد البيع وقته وعلم من قوله زد إلى آخره أنه لو بيع ربوى بجنسه جزافا تخمينا لم يصح ولو خرجا سواء وأنه لا يصح البع في قاعدة مدعجوة وهى أن يقع في جانبى العقد ربوى شرطه التماثل ومعه جنس آخر ولو غير ربوى فيهما أو في أحدهما أو نوع آخر أو ما يخالفه في الصفة كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلهما أو مد عجوة ودرهمين صحاح أو مكسرة تنقص قيمتهما بمائة دينار جيدة ومائة رديئة أو بمائة صحيحة ومائة مكسرة وتعدد الصفقة هنا بتعدد البائع والمشترى كالاتحاد ويصح بيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها وإن وجب التعرض له ليدخل في البيع بل لا يصح بدونه وبيع الحنطة بشعير وفيهما أو أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وبيع حنطة بمثلها وفيهما أو أحدهما قليل زوان أو تبن أو شعير بحيث لو ميز لم يظهر في الكيل تفاوت وكذا لا يضر قليل تراب ونحوه في المكيلات وبيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدن وبيع دار موهت بذهب تمويها لا يحصل منه شئ بالنار بذهب وإنما يعتبر التماثل في بيع الربوى بجنسه حال كمال النفع به بأن يتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه أو يكون على هيئة يتأتى معها ادخاره وهو أي حال كمال النفع حاصل في لبن التمر فيباع اللبن باللبن ولو حامضا رائبا وخاثرا ومخيضا ما لم يغل بالنار أو يختلط بالماء أو نحوه ولا يبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون رغوته ويباع التمر بالتمر ولا تضر نداوة لا يظهر أثر زوالها في الكيل ونزع نوى التمر والزبيب يبطل به كماله لأنه يسرع إليه الفساد بخلاف مفلق المشمش والخوخ ونحوها لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى وكمال الحبوب بتناهى جفافها وبقائها على هيئتها وفيما يتخذ منه الدهن كالسمسم التناهى والبقاء أو الدهن وكماله الفواكه التناهى والبقاء أو العصير أو الخل الصرف وكمال اللحم التناهى والخلو من ملح يؤثر في الوزن ونزع عظمه ولا كمال المطبوخ ومشوى ومقلى ومعروض على النار للعقد لا للتمييز وما لا كمال له كحنطة مقلية أو مبلولة وإن جفت ودقيق وسويق وخبز وكشك ونشا ولبن مشوب بماء ومصل وأقط وجبن وبطيخ وسفرجل ورمان وحبة الرطب ومشمش وخوخ رطبين وكمثرى ورطب وعنب وقثاء وبقل وخل وتمر وزبيب وعصيرهما ودبس وسكر وفانيذ وليأ ولحم طرى لا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه وهو بالرطب رخص في العرايا ولو للاغنياء وهوبيع الرطب أو العنب على شجره خرصا بمثله على الأرض تمرا أو زبيبا كيلا في دون نصاب الزكاة وهو خمسة أوسق كالعنب قياسا على الرطب الذى ورد النص به بجامع أن كلا منهما زكوى يمكن خرصه ويدخر يابسه ومثلهما البسر بخلاف سائر الثمار متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن خرصها وبخلاف الزائد على ما دون النصاب في صفقة واحدة وسكت عن أشتراط التماثل والتقابض للعلم به مما مر فإن تلف الرطب أو العنب بأكل أو غيره فذاك وإن جف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضرو وإلا لم يصح البيع وقبض ما على الشجر بالتخلية وما على الأرض بالكيل وعلم مما قررناه أمتناع بيع كل من رطب وعنب بمثله على الشجر او الأرض لانتفاء حاجة الرخصة وأمتناع بيعه على الأرض بمثله يابسا إذ من جملة المعانى فيهاأكله طريا على التدريج وهو منتف هنا وامتناع بيعه على الشجر بمثله يابسا خرصا لئلا يعظم الغرر في البيع وامتناع بيع كل من رطب وعنب على الأرض بمثله جافا على الشجر أو الأرض ثم ذكر حكم بيع الثمر والزرع فقال واشرط أنت لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل قبل بدو صلاح الثمر واشتداد الحب منفردا عن الأرض شرط القطع وإن كان المشترى مالك الأرض ويجوز بيعه بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن أما بيعه مع الأرض فصحيح بدون شرط قطعه لتبعيته لما يؤمن فيه العاهة بل لا يجوز شرطه لما فيه من الحجر على المشترى في ملكه فلو قال بعتك الشجر أو الأرض بعشرة والثمر أو الزرع بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التبعية ويشترط لبيع التمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداد ظهور المقصوده منه كتين وعنب وشعير وأرز ليكون مرئيا بخلاف الحنطة والعدس في السنبل ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل كقشرة الرمان لأن بقاءه فيه من مصلحته وماله كمامان كجوز ولوز وباقلاء يباع في قشره الأسفل لا الأعلى نعم بيع قصب السكر في قشره الأعلى صحيح صحيح كما في المطلب عن الماوردى ووجه بأن قشرة الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان ويصح بيع طلع النخل مع قشره وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها غالبا ففى الثمار ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين وفى التلون بانقلاب اللون وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفى ورق الفرصاد بتناحيه وقد قسم ذلك إلى أقسام كصفرة المشمش وحمرة العناب أو بالطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان مع زوال المرارة وإما بالنضج في البطيخ والتين وإما بالقوة والاشتداد كالبر والشعير وإما بالطول والامتلاء كالعلف والبقول وإما بالكبر كالقثاء في البطيخ وإما بانشقاق كمامه كالقطن والجوز وإما بانفتاحه كورد وورق توت بيع المبيع قبل قبض أبطلا الألف للاطلاق وسواء اكان منقولا أم غيره وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن لضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وشمل كلامه بيعه لبائعه لعموم الأخبار ولضعف االملك ومحل ذلك إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع وكالبيع الرهن ولو من البائع على الثمن وله حق الحبس والاجارة والكتابة والقرض وجعله صداقا وعوض خلع وصلح ورأس مال سلم ويصبح إعتاقه وإيلاده وتزويجه وقسمته وكذا بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا ومثل البيع كل عوض مضمون عليه في يد الغير ضمان عقد يصح بيعه ماله تحت يده أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق بيد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم ويصح بيع ما عادله بفسخ عقد قبل استرداده كسلم أو بيع أن رد الثمن ويجوز الاستبدال عما في الذمة من ثمن وقرض وبدل متلف ونحوها فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس لا تعيينه في العقد أو ما لا يوافق اشتراط تعيينه في المجلس لاقبضه فيه ويرجع في حقيقة القبض إلى العرف فما لم ينفل كالأرض والثمرة على الشجر ولو بعد بدو صلاحها فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح الدار وتفريغها من متاع غير المشترى لازرع من الأرض بلا إعجال فوق العادة وإن جمع الأمتعة بمخزن منها فما سواه مقبوض وما ينفل فقبضه بالنقل وإن ملك موضعه أو أشتراهما معا يتناول باليد فقبضه بالتناول والمبيع قبل القبض من ضمان البائع فإن أتلفه أو تلف انفسخ وسقط الثمن وإتلاف المشترى من حيث كونه ملكا قبض ويتخير فورا بإتلاف الأجنبي بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل كالحيوان إذ بلحم قوبلا الألف للاطلاق أي يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك سواء أكان من جنسه كلحم غنم بغنم أم بغير جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم ببقر أو بعبد ومثل اللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كطحال وكبد وجلد قبل دبغ او بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز وظاهر كلامهم منع بيع اللحم بالسمك والجراد وبه صرح صاحب الخصال وفرضه في بيع لحم الحيتان بالحيتان وبيع لحم الجراد بالجراد فما قيل من أنه ينبغى جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك مخالف لذلك ثم شرع في بيان الخيار وهو ضربان خيار نقص وسيأتى وخيار ترو وهو ما يتعلق بمجرد التشهى وله سببان المجلس والشرط وبدأ بالأول منهما لثبوته بالشرع بلا شرط فقال والبيعان بالخيار في انواع البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح االمعاوضة وشرائه من يعتق عليه والهبة بثواب وبيعه ماله من فرعه وعكسه قبل ان يفترقا من مجلس العقد عرفا وطوعا بالبدن وإن طال مكثهما وتماشيا منازل وزادت المدة على ثلاثة أيام ولا يثبت خيار المجلس في بيع عبد من نفسه وقسمة لا رد فيها وحوالة وإبراءه ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة وإجارة مطلقا ومساقاة وصداق وعوض خلع اما إذا افترقا من المجلس عرفا وطوعا ببدئهما ولو نسايا أو جهلا فينقطع خيارهما ويحصل التفريق بان يفارق أحدهما الآخر من مجلس العقد وإن استمر الآخر فيه لأن التفريق لا يتبعض ويعتبر العرف فيه فإن كانا في نحو دار صغيرة فبأن يخرج احدهما منها أو يصعد السطح أو كبيرة فبأن يخرج احدهما من بيت إلى صحن أو عكسه ولو كانا في صحراء أو سوق أو دار متفاحشة الاتساع وولى أحدهما الآخر ظهره ومشى قليلا حصل التفرق ولا يحصل بارخاء ستر وبناء جدار لبقاء المجلس ولو تباعيا متباعدين ثبت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيارهما ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن أو صفة فكالمتباعدين أو بالمكاتبة وقبل المكتوب إليه فله خيار المجلس ما دام في مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه وخرج بطوعا افتراقهما بالأكراه لهما أو لأحدهما فلا ينقطع به خيارهما بخلاف الناسى والجاهل كما مر لتقصيرهما فلو فارق أحدهما مكرها لم يبطل خياره وإن لم يمنع من النطق بالفسخ إذ فعل المكره كلا فعل والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في المجلس ولا يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه وإلا بطل ولو هرب أحدهما بطل خيارهما مطلقا لتمكن من لم يتمكن من اتباع صاحبه من الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل ولو باع مال محجوره لنفسه او عكسه وفارق المجلس انتهى خيارهما وخرج بفرقة البدن الموت والجنون والأغماء فلا ينقطع بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام الميت والولى ولو عاما مقام المجنون والسيد مقام المكاتب والعبد المأذون له والموكل مقام الوكيل كخيار الشرط والعيب ويفعل الولى ما فيه المصلحة من فسخ أو أجازة فإن إجازة فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له ذلك ثم إن كان القائم بذلك في المجلس فواضح أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد خياره امتداد مجلس بلوغ الخبر ولو ورثه اثنان فأكثر في المجلس فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة بعضهم ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم انفسخ في الكل كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض وسواء أفسخ بعضهم في نصيبه فقط أم في الكل ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ فسخه وإجازته وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير بأن يختار لزوم العقد كأجزناه أو أمضينا أو أفسدنا الخيار فلو أختار أحدهم لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ ولو تنازعا في التفريق أو الفسخ قبله صدق النافى بيمينه لموافقته الأصل ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم أي يجوز شرط الخيار في غير السلم ثلاثة أيام ودونها من حين تم العقد بالإيجاب والقبول ومثل السلم في ذلك غيره من الربويات لأنه إذا امتنع في السلم لاعتبار القبض فيه من جانب واحد واحد فامتناعه فيما اشترط فيه القبض من الجانبين بالأولى وشمل كلامه شرط الخيار للبائعين ولأحدهما ولغيرها حتى للرقيق المبيع ولو كافرا في بيع عبد مسلم أو محرما في صيد وإنما يشرطه الوكيل نفسه أو لموكله فلو شرطه للآخر لم يصح العقد وما لا يثبت فيه خيار المجلس كالحوالة يمتنع شرط الخيار فيه وكذا للمشترى وحده في مبيع يعتق عليه وشرط الثلاث في مصراة للبائع أو فيما يسرع فساده في تلك المدة وعلم من كلامه اشتراط كون المدة المشروطة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام اي متوالية متصلة بالعقد وتحسب من العقد نعم إن شرطت في أثناء المجلس فإبتداؤها من الشرط وإن شرط ابتداؤها من التفرق أو التخاير بطل العقد للجهالة وإن انقضت المدة وهما بالمجلس بقى خيارة فقط وإن تفرقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز أسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا سقطا وله الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن حاكم ومتى كان الخيار لهما فملك المبيع موقوف فإن تم العقد بان أنه للمشترى من حين العقد وإلا فللبائع وإن كان لإحدهما فملك المبيع له وتصرفه فيه نافذ وله فوائده وعليه مؤنته وحيث حكم يملك المبيع لأحدهما يحكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف وذلك في الثمن ويحصل الفسخ والأجازة من الخيار بلفظ يدل عليهما ففى الفسخ نحو فسخت البيع أو رفعته أو استرجعت المبيع وفي الأجارة نحو أجزته أو أمضيته ووطء البائع الأمة المبيعة وإعتاقه المبيع زمن الخيار المشروط له أولهما فسخ وكذا بيعه وإجارته وتزويجه وهى نافذة والتصرفات المذكورة من المشترى إجازة لكنها غير نافذة والعرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشترى وأما خيار النقص فهو ما تعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطى أو تعرير فعلى أو قضاء عرفى الأول كشرط كون الرقيق كاتبا أو خبازا أو مسلما أو كافرا أو فحلا أو مختونا أو خصيا أو بكرا أو جعدة الشعر لا عكسها ويكفى في الوصف ما يقع عليه الأسم ولا تعتبر النهاية فيه وخيار خلفه على الفور فلو تعذر الرد بهلاك او غيره فله الأرش كما في العيب والثانى كالتصرية وهى حرام تثبت الخيار فورا إذا علم بها ولو بعد ثلاثة أيام فإن رد اللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية واستمرت فلا خيار ولو علم بها بعد الحلب ردها وصاعا من تمر بدل لبنها إن تلف أو لم يتراضيا على رده ويتعين التمر والصاع وإن قل اللبن فإن تراضيا بغيره جاز فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة ولو حبس ماء القناة أو الرحا وارسله عند البيع أو الأجارة أو حمر وجنة الرقيق أو ورم وجهه أو سود أو جعده فللمشترى الخيار بخلاف مالو لطخ ثوبه بالمداد أو ألبسه ثوب خباز مثلا أوورم ضرع البهيمة ولا خيار بالغبن وإن فحش كمن اشترى زجاجة ظنها جوهرة لتقصيره والثالث ما يظن حصوله بالعرف المطرد وهو السلامة من العيب وضابطه أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كما أشار إليه بقوله وإن بما أبيع يظهر من قبل قبض من المشترى للمبيع سواء أوجد قبل العقد أم حدث أي أو حدث بعد القبض واستند إلى سبب متقدم جهله المشترى فجائز للمشترى يرده فورا على المعتاد فلا يكلف غيرها فلو علمه وهو يصلى ولو نفلا أو ياكل أو في حمام أو قضاء حاجة أو ليل فاخر لذلك جاز بل لو دخل وقت هذه الأمور واشتفل بها لم يضر ولا يتوقف الرد على حكم حاكم ولا حضور الخصم وله الرد بوكيل إلى وكيل وله الرفع إلى الحاكم وهو آكد فإن كان البائع غائبا ولا وكيل له حاضر ورفع المشترى إلى الحاكم وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه والعيب والفسخ به وحلف قضى له بالثمن من ماله ووضع المبيع عند عدل وإن لم يكن له مال باع المبيع ولو أمكنه الاشهاد على الفسخ في طريقه أو حال عذره لزمه وسقط الاشهاد إلا لفصل الخصومة فإن عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ ومحل اعتبار الفورية في الرد في بيع الأعيان أما في الذمة فلا ويعذر في تأخيره لجهله إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ولجهل فوريته أيضا إن كان ممن يخفى عليه وكذا الحكم في الشفعة ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض فأجاز المشترى البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد له ككون من تباع في اعتداد فمن العيوب كون الأمة معتدة أو الرقيق خصيا ولم يغلب في جنس المبيع عدمه أو مجنونا أو زانيا أو سارقا أو آبقا وإن لم تتكرر هذه الثلاثة وتاب منها أو أبخر من معدته أو إذا صنان مستحكم مخالف للعادة أو أعتيار البول في الفراش وهو ابن سبع سنين أو مريضا أومجنونا أو مخبلا أو أبله أو أشل أو أقرع أو أصم أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعسى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو في رقبته دين أو له اصبع زائدة أو سن شاغية أوسن مقلوعة أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو أبهق أو ابيض الشعر في غير سنة أو نماما أو كذابا أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة ولم يغلب في جنس المبيع عدمه أو شاربا للخمر أو مزوجا أو خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا أو ممكنا من نفسه أو كونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة او يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة أو لا تحيض في سنة الغالب أو حاملا لا في البهائم أو محرمة بأذن وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار أو كافرة يحرم وطؤها أو اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشى وسواد الأسنان وتراكم وسخ فاحش في أصولها وكلف يغير البشرة وكون الدابة رموحا أو جموحا أو عضوضا أو تشرب لبنها أو تسقط راكبها واختصاص الدار بنزول الجند ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أو يزعجونها.
553 - الشَّرْطُ كونُهُ مُنَجَّزَاً وأَنْ *** يُقْبَضُ في المَجلِسِ سائِرُ الثَّمَنْ 554 - وإِنْ يَكُنْ في ذِمَّةٍ يُبَيَّنُ *** قَدْرَاً وَوَصْفَا دونَ ما يُعَيَّنُ 555 - وكَوْنُ ما أُسْلِمَ فيهِ دَيْنَا *** حُلُولاً أوْ مُؤَجَّلا لكِنَّا 556 - بأجَلٍ يُعْلَمُ والوُجْدَانُ عَمْ *** وعندَ ما يَحِلُّ يُؤمَنُ العَدَمْ 557 - دونَ ثِمَارٍ مِن صغيرَةِ القُرَى *** معلُومَ مِقدَارٍ بمِعْيَارٍ جَرَى 558 - والجِنْسُ والنَّوْعُ كَذَا صِفَاتُ *** لأجلِهَا تَخْتَلِفُ القِيْمَاتُ 559 - وكَوْنُهَا مضبوطَةَ الأوصافِ لا *** مُخْتَلِطَاً أو فيهِ نارٌ دَخَلا 560 - عَيِّنْ لذِي التأجيلِ مَوْضِعَ الأَدَا *** إِن لَم يُوَافِقْهُ مَكَانُ عُقِدَا كتاب السلم: سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين} الآية فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين من اسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى إجل معلوم وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه فيعتبر له ما يعتبر للبيع إلا الرؤية ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال الشرط كونه منجزا أي شرط صحته زيادة على ما مر كون الثمن الذي هو راس المال منجزا أي حالا لا مؤجلا ولو بلحظة فلا يصح وإنما لم يحمل كلامه على ظاهره من اشتراط كون السلم منجزا لا معلقا حتى لو قال إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في كذا لم يصح لأن هذا الشرط غير مختص بالسلم بل البيع ونحوه من العقود كذلك وأن يقبض في المجلس سائر الثمن أي جميع رأس المال بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله ولو استوفى المسلم فيه إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالى وبالكالئ لنزول التأخير منزله الدينية في الصرف وغيره ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا لقضائها فلو تفرقا قبل القبض بطل وكذا لو تخايرا قبله كنظيره في الربا ولو قبض بعضه في المجلس صح منه بقسط ما قبض دون غيره ويجوز كون رأس المال منفعة كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا وتقبض بقبض العين في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر عليه ما يأتى أن المعتبر هنا القبض الحقيقى وبما تقرر علم أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضى إليه صح لأن القبض فيه بذلك وأنه لو جعل المال الذي له في ذمة المسلم إليه رأس مال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه وأنه لا يشترط تعيينه في العقد كما يعلم مما يأتي أيضا وأن المسلم إليه أو قبضه وأودعه لجاز وصح العقد رده إليه عن دين صح أيضا وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه ثم قبض في المجلس صح ونفذ العتق وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبر أمنه مالكه أو صالح عنه على مال لم يصح وإن قبض ما صالح عليه ولو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه في المجلس لم يصح وإن أذن فيه المحيل لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة السلم نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس كفى ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فإن تفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقى وإن قبضه المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه صح ويكون وكيلا عنه في القبض والفرق أن المقبض في تلك أقبض عن غير جهة السلم كما مر بخلافه في هذه والحواله في المسئلتين فاسدة بكل تقدير لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهى منتفية في رأس المال وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند محله ورأس المال باق استرده بعينه سواء عين في العقد أم في المجلس وليس له إبداله مع بقائه لأن المعين في مكان العقد كالمبين في العقد فإن كان تالفا رجع ببدله من مثل في المثلى وقيمة في المتقوم وإن يكن رأس المال في ذمة يبين وجوبا قدرا له ووصفا له بصفات السلم ليعلم ثم يعين ويسلم في المجلس دون ما يعين فلا يشترط معرفة قدره بل يكفى كونه جزافا اكتفاء بالعيان كما في البيع وكون ما أسلم فيه دينا لأنه الذي وضع له لفظ السلم فلو قال قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد لم يكن سلما لانتفاء شرطه ولا بيعا لاختلال لفظه لن لفظ السلم يقتضى الدينية ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقبل انعقد بيعا اعتبارا باللفظ هذا كله ما لم يذكر بعد لفظ السلم فإن قال بعتك سلما أو اشتريته سلما فسلم حلولا أو مؤجلا بدرج الهمزة للوزن أي كون المسلم فيه دينا حال كونه حالا بأن شرط حلوله في العقد أو اطلق مؤجلا بأجل معلوم لقوله تعالى {إلى أجل مسمى} وخبر من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وإذا جاز السلم مؤجلا فالحال أولى لبعده عن الغرر وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال رخص السعر وجواز العقد مع غيبة المبيع والأمن من الأنفساخ ونحوها فلا يصح فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز لأنها معلومة مضبوطة وإن أطلق الشهر حمل على الهلالي لأنه عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أوله فإن انكسر بأن وقع في أثنائه وأجل بأشهر حسب الباقى بعد الأول المنكسر بالأهلة وتمم الأول وثلاثين مما بعدها ولا يكفى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد نعم لو عقد في اليوم الآخر من الشهر اكتفى بالأشهر الهلالية بعده ولا يتمم اليوم بما بعدها فإنها عربية كوامل فإن تم الأخير منها لم يشترط انسلاحه بل يتمم المنكسر ثلاثين ولو أجل إلى شهر ربيع أو إلى أوله صح بخلاف قوله يحل فيه فلا يصح لأنه جعله ظرفا فكأنه قال محله جزء من أجزائه وذلك مجهول ولو أجله بالعيد أو جمادى أو ربيع أو النفر صح وحمل على ما ولى العقد من العيدين وجمادين وربيعين والنفريين لتحقق الاسم به والوجدان عم أي يعتبر المسلم كون المسلم فيه مما يعم وجوده وعندما يحل يؤمن العدم ليقدر على تسليمه عند وجوب التسليم وهو بالعقد في السلم الحال ويحاول الأجل في المؤجل فلو أسلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة أم فيما لو استقصى وصفة عز وجوده كالؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها أو في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء أو مظنون الحلول عنده لكن بمشقة شديدة لم يصح فإن كان يوجد ببلد آخر صح أن اعتيد نقله للبيع ولو من مسافة بعيدة للقدرة عليه وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم ثم انقطع وقت حلوله تخير المسلم بين فسخه والصبر إلى وجوده ولو علم انقطاعه عنده فلا خيار قبله لعدم مجئ وقت وجوب تسليمه ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما إذا كانون يبيعونه بثمن غال ولم يزد على ثمن مثله فيجب تحصيله ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر دون ثمار من صغيرة القرى فلا يصح فلو أسلم في قدر معلوم من ثمر أو زرع قرية صغيرة أو ثمر بستان معين لم يصح لأنه يؤمن عدمه عند حلوله إذ قد ينقطع فلا يحصل منه شئ بخلافه في عظيمه لأنه يؤمن عدمه غالبا فيصح في قدر معلوم منه والمراد بالعظيمة ما يؤمن فيها الانقطاع غالبا وبالصغيرة غيرها معلوم مقدار بمعيار جرى أي يعتبر كون المسلم فيه معلوم القدر بالوزن فيما كبر جرمه بحيث يتجافى في المكيال كالبيض والسفرجل والبطيخ والرمان والباذنجان والبقل والقصب فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافى فيه ولا بالعد لكثرة التفاوت في أفراده ولا تقبل أعالى القصب التى لا حلاوة فيها ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور وفيما لا يكال عادة وإن صغر جرمه كفتات المسك والعنبر إذا لليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضبطا فيه ولا ينافيه جواز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه وفى االلؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه كيلا ويجمع ندبا في اللبن بين وزنه وعده لكن لا بد من ذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف وبالوزن وإن كان ميكلا أو بالكيل وإن كان كان موزونا فيما يصغر جرمه مما لا يتجافى في المكيال ويعد الكيل فيه ضبطا كالجوز واللوز والمائعات بخلاف ما مر في الربويات لا يباع الموزون إلا بالوزن والمكيل وإلا بالكيل لأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما مر ويمتنع التقدير بالكيل والوزن معا في كبير الجرم وصغيره نحو الحنطة لأن ذلك يعز وجوده وفى معناه الثياب ونحوها فلا تقدر بالوزن مع وصفها بخلاف الخشب فإن زائده ينحت وبالعد والذرع في الثياب ونحوها كالبسط لأنها منسوجة بالاختيار وما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع بالاختيار يكفى فيه العد كالحيوان ولو عين كيلا أو ميزانا أو ذراعا فسد السلم إن لم يكن معتادا على أي لا يعلم قدرة لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غرر بخلاف مثله في البيع فإنه يصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل وإن كان معتادا بأن عرف قدره لم يفسد وإن فسد التعيين كسائر الشروط التى لا غرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه فلو شرطا عدم إبداله فسد العقد والجنس أي يعتبر كونه معلوم الجنس كالحنطة والشعير والنوع كالتركى والزنجى كذا صفات لأجلها تختلف القيمات اختلافا ظاهرا بخلاف ما يتسامح الناس باهمال ذكره غالبا كالكحل والسمن والدعج والتكاتم ونحوها فلا يشترط ذكره ويشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد وكذا معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان فيذكر في الرقيق نوعه كتركى وزنجى فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره ولونه من بياض وسواد ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسوداء بصفاء أو كدرة إن اختلف لون الصنف وذكورته أو أنوثته وثيوبته أو بكارته وسنه كمحتلم أو ابن ست أو سبع والأمر فيه على التقريب وتحديده مبطل حتىلو شرطه ابن سبع من غير زيادة ولا نقص بطل ويرجع لقول العبد في الاحتلام وكذا في السن إن كان بالغا ولسيده إن ولد في الإسلام وإلا فالنخاسين بحسب ظنونهم ويجوز شرط التهود أو التنصر وقده كطويل أو قصير أوربعة وفي الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير ذكورتها أو أنوثتها وسنها ولونها ونوعها وفي اللحم جنسه كلحم بقر أو غنم ونوعه كعراب أو جواميس ضأن أو معز وذكورته أو أنوثته وكونه من فحل أو خصى وسنه كصغير أو كبير ورضيع أو فطيم جذع أو أنثى راع أو معتلف من كنف أو جنب وسمن أو هزال ويجوز في الملح والقديد ويقبل بالمعتاد من العظم ما لم يشرط نزعه ويجوز في الشحم والألية والكبد والطحال والكلية والرئة لا الرءوس والأكارع ولحم الصيد كما قدمناه في اللحم سواء المعلوف والخصى ويبين انه صيد بأحبولة أو سهم أو خارجة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك جنسه ونوعه وصغره وكبره من حيث الجثة لا الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن التمييز وتعلق به غرض وموضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك وفي التمر لونه ونوعه وبلده وعتقه أو حداثته وصغر الحبات أو كبرها أو توسطها والحنطة وسائر الحبوب كالتمر والرطب كذلك إلا الحداثة والعتق والدقيق كالحنطة وزيادة قرب زمن الطحن أو بعده وما يطحن به وخشن أو ناعم وفي العسل بلده وناحيته من البلد والمرعى وجبلى أو بلدى صيفى أو خريفى أبيض أو أصفر وفى السكر ناحيته ونوع القصب ولونه والقوة أو اللبن وحداثته أو عتقه وقده ويجوز في قصب السكر وزنا شرط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه وقطع مجامع العروق من أسفله واللبن كاللحم سوى الثالث والسادس ويبين نوع العلف لا الحلاوة فالمطلق ينصرف إلى الحلو بل لو أسلم في اللبن الحامض لم يجز إلا أن يكون مخيضا لا ماء فيه فلا يضر وصف الحموضة حينئذ والسمن كاللبن ويذكر بياضه أو صفرته ومثله الزبد لكن يبين أنه زبد يومه أو أمسه والجبن كاللبن ويذكر بلده وأنه رطب أو يابس وفي الصوف والشعر والوبر بلده ولونه ووزنه وطوله أو قصره وأنه خريفى أو ربيعى من ذكر أو أنثى ولا يقبل إلا خالصا من شك أو بعر وإن كان الغسل لا يعيبه جاز شرطه وفي القطن بلده ولونه وكثرة لحمه او قلته وخشونته أو نعومته وعتقه أو حداثته إن اختلف به غرض ومطلقه يحمل على الجفاف وعلى ما فيه الحب ويجوز في كل منهما وحده لا في القطن في الجوز لاستتاره ولا في الأرز في قشرته العليا والعلس لاستتارهما بالكمام وفي الابريسم لونه وبلده ودقته أو غلظه لا نعومته أو خشونته ويجوز السلم في القز الخالى من الدود والغزل كالقطن ويذكر دقته أو غلظه ويجوز شرط كونه مصبوغا مع بيان الصبغ فيذكر لونه وما يصبغ به وبلده الذي يصبغ فيه وإنه صبغ الصيف أو الشتاء وفي الثياب جنسها ونوعها وبلدها وطولها وعرضها وخشونتها أو نعومتها وغلظها أو دقتها وصفاقتها أو رقتها فالغلظ والدقة يرجعان إلى الغزل والصفاقة يرجعان إلى كيفية النسج فالصفاقة إنضمام الخيوط والرقة تباعدها ويجوز في المقصور والمطلق محمول على الخام ويجوز في القمص والسراويلات إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها أوسعتها ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج لافي المصبوغ بعده وأما الأخشاب فما يطلب للحطب نوعه وغلظه أو رقته وأنه من نفس الشجرة أو من أغصانها ووزنه ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجفاف ويجب قبول المعوج والمستقيم وما يطلب للبناء والغراس او للقسى والسهام النوع والعدد والطول والغلظ أو الدقة ولا يشترط الوزن وفي الحديد نوعه ولونه ووزنه وخشونته وأنه ذكر أو أنثى ويجوز في الدراهم والدنانير إن كان رأس المال غيرهما ويذكر السكة ومن ضرب فلان وفي أنواع العطر كالمسك والعنبر والكافور ويذكر نوعه ووزنه وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية نوعه وطوله وعرضه وسمكه لا وزنه وفي الكاغد نوعه وطوله وعرضه وبلده وزمانه وعدده والوزن فيه أحوط ولا يجوز في الرق والجلود وكونها أي الصفات التي تختلف بها القيمة مضبوطة الأوصاف فيصح في المختلط المقصود الأركان المنضبطة كعتابى وخز من الثياب الأول مركب من القطن والحرير والثانى من الإبريسم والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد خليطيه والآخر من مصلحته كجبن وأقط كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والأنفحة من مصالحه وخل وتمرا أو زبيب هو يحصل من اختلاطهما بالماء وفي المختلط خلقه كالشهد لا مختلطا أي لا يصح في مختلط مقصود الأركان مما لا ينضبط كهريسة ومعجون وغالية وهى مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور وخف ونعل وترياق مخلوط أو فيه نار دخلا بألف الإطلاق وأثرت فيه كمطبوخ ومشوى لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط ولا يضر تأثير الشمس فيجوز السلم في العسل المصفى بها ويصح السلم في الجص والنورة والزجاج والآجر وماء الورد ويجوز في المصفى بالنار في السكر والفانيد والدبس واللبا وكل ما دخلته نار لطيفة أي مضبوطة عين لذى التأجيل موضع الأدا إن لم يوافقه مكان عقدا بألف الإطلاق أي يعتبر مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن لم يصلح موضع العقد له كالمفازة أي أو يصلح ولكن لحمله مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة فإن صلح وليس لحمله مؤنة فلا يشترط التعيين ويتعين مكان العقد للتسليم وإن عينا غيره جاز وتعين اما الحال فيتعين فيه موضع العقد للأداء قال ابن الرفعة والظاهر تقييده بالصالح للتسليم وإلا شرط البيان ولو او ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا ذلك المواضع بعينه ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه ويجب قبول الأجود ويجوز قبول الأردا ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح كأن كان حيوانا أو ثمرة أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان الوقت وقت إغارة وإلا أجبر على القبول أو الأبراء فإن أصر على الأمتناع أخذه الحاكم ولا يلزم المسلم إليه الأداء في غير محل التسليم إن كان لنقله مؤنة لكن للمسلم الفسخ والرجوع برأس المال ولا يلزم المسلم الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا والرطب والثمر وما سقى بماء السماء وماء الأرض والعبد التركى والهندى تفاوت نوع لا تفاوت صفه.
561 - يجُوزُ فيما بَيْعُهُ جازَ كَمَا *** صَحَّ بِدَيْنٍ ثابِتٍ قَد لَزِمَا 562 - للرَّاهِنِ الرُّجُوعُ مالَمْ يَقْبِضِ *** مُكَلَّفٌ بإذْنِهِ حينَ رَضِي 563 - وإنَّمَا يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُ *** إذا تَعَدَّى في الذي يُؤْتَمَنُ 564 - يَنْفَكُّ بالإِبْرَا وفَسْخِ الرَّهْنِ *** كَذَا إذا زالَ جميعُ الدَّيْنِ باب الرهن: هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة أي الثانية وقال الإمام الاحتباس ومنه كل نفس بما كسبت رهينة وشرعا جعل عين مال متمول وثيقة بدين يستوفى منه عند تعذر استيفائه والأصل فيه الإجماع قوله تعالى {فرهان مقبوضة} وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير يجوز فيه بيعه جاز أي يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان عند حلول الدين الذين ليستوفى من ثمنها فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره كالبيع وإن لم يأذن الشريك كالبيع وقبضه بتسليم كله فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضة إلا بالنقل ويمتنع نقله من غير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضى المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فلو رهن نصيبه من بيت من دار صح ولو بغير إذن شريكه فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه لم يكن كتلف المرهون بآفة سماوية بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا مكانه لأنه قد حصل له بدله وخرج بالأعيان الديون فلا يصح رهنها ولو ممن هى عليه لعدم القدرة على تسليمها والمنفعه كسكنى دار سنة فلا يصح أيضا لأنها تتلف كلها أو بعضها فلا يحصل بها توثق نعم قد يصح رهن الدين إنشاء كما لو جنى عليه فإن بدله في ذمة الجانى رهن وخرج بما جاز بيعه عند الحلول وغيره كمكاتب وأم ولد وموقوف ومتنجس لا يمكن طهره بغسلة وجان تعلق برقبته مال فلا يصح رهن شئ منها لعدم جواز بيعها ولا يصح رهن المدبر ولو بدين حال للغرر إذ قد يموت السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه وكذا معلق العتق بصفة يحتمل مقارنتها حلول الدين للغرر ويصح رهن الجانى المتعلق برقبته قصاص والمرتد والأم دون ولدها عكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما ويقوم المرهون وحده ثم الآخر فالزائد قيمته ولو رهن ما يسع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل وصح الرهن وفاعله ومالكه تجب عليه مؤنثه قاله ابن الرفعة وإلا فإن رهنه على دين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه قبل الحلول لم يصح الرهن لمناقاة الشرط لمقصود التوثق وإن أطلق فسد كما في المنهاج وهو العتمد وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح الرهن لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه بدينه لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملك بدليل الإشهاد والكفالة بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح لأن البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك المثمن وهو ضمان دين في رقبة ذلك الشئ لا عارية فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته والمرهون عنده لاختلاف الأغراض بذلك فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع لأنه لو رهنه بدينه لوجبت مراجعته فهنا أولى ويباع إن لم يقبض الدين ثم يرجع مالكه على الراهن بما بيع به كما صح بدين ثابت قد لزما بألف الإطلاق أي شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما أي ومعلوما لكل منهما وشمل ذلك المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه وخرج به العين مضمونة كانت أو أمانة ومنافعها في إجارة العين ولا يصح الرهن بما سيقرضه ولا بثمن ما يشتريه ولا بالزكاة قبل تمام الحول وعن ذلك الداخل في الدين بتجور احترز بقوله ثابت ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عندك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا أو ارتهنت به الثوب فقال اشتريت ورهنت صح لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفى بالشرط واغتفر تقدم احد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق وإنما اشترط تأخير طرفى الرهن عن طرفى البيع أو القرض ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو وسطا بينهما لم يصح ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل فراغ العمل ولو بعد الشروع فيه وعن المستئلين احترز بقوله قد لزما ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار لأنه آبل إلى اللزوم والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة ومحل ذلك إذا كان الخيار للمشترى وحده معلوم أنه يباع المرهون في الثمن مالم تمض مدة الخيار ودخلت المسئلة في قوله قد لزما بتجوز ولا فرق في اللازم بين المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل اسيفاء المنفعة ويجوز الدين رهن بعد رهن وهو كما لو رهنهما به معا ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد وإن وفي بهما كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إذ هذا شغل مشغول وذلك شغل فارغ نعم لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء صح لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استيفاءه ومثله ما لو انفق على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفى إذنه ومن أركان الرهن الصيغة فلا يصح إلا بإيجاب وقبول كالبيع والاستيجاب كالإيجاب والاستقبال كالقبول فلو شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن بثمنه أو مصلحة للعقد كالاشهاد أو مالا غرض له فيه صح أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن كشرط منفعته منفعة للمرتهن بطل الشرط والرهن ولو شرط في البيع رهن منفعته للمرتهن سنة مثلا فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز أو ينفع الراهن ويضر المرتهن بطل أو أن تحدث زوائده مرهونة فسد الشرط والرهن ومن أركانه أيضا العاقد ويعتبر كونه مطلق التصرف فلا يرهن ولى مال صبى أو مجنون او سفيه ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينة مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترضه لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفى مما ينتظر من حلول دين أو إنفاق مال كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوى مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه من موسر ثقة بغبطة رهنا واقيا ويشهد عليه فإن لم يفعل ضمن للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف يصح ارتهانه بإذنه أي الراهن لعدم لزومه أما بعد قبضه المذكور فلا رجوع له فيه للزومه بقبضه فلا يصح قبض صبى ومجنون وسفيه وتجرى فيه النيابة كالعقد لكن لا يستنيب المرتهن راهنا مقبضا لما فيه من تولى طرفى القبض والأقباض وعلم مما تقرر أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط جاز للمرتهن أن يوكله في القبض من المالك لانتفاء العلة ولا رقيق الراهن لأن يده كيد سيده سواء أكان قنا أم مدبرا أم مأذونا أم غيرهم إلا المكاتب لاستقلاله باليد والتصرف كالاجنبى ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع التوكيل والقبض في نوبته وقبض المرهون كقبض المبيع ولو رهن نحو وديعة عند مودع أو مغصوب عند غاصب لم يلزم هذا الرهن مالم يمض زمن إمكان قبضه حين رضى أي ولا بد من إذن الراهن في قبضه لأن اليد التى كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ولا يبرئه ارتهانه عن نحو الغصب وإن لزم ويبرئه الإيداع لأنه إئتمان ينافى الضمان والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كبيع وبرهن مقبوض وكتابة وتدبير وبإحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد أو جن أو أغمى عليه أو تخمر العصير أو أبق العبد قبل القبض لم يبطل الرهن وعلم من كلامه أنه ليس لراهن مقبض تصرف يزيل الملك كبيع فلا يصح وأما إعتاقه فينفذ من الموسر ويغرم قيمته تكون رهنا مكانه من غير عقد ولا ينفذ من معسر وإن انفك الرهن بعده ولو علقه بصفه فوجدت وهو رهن فكالإعتاق أو بعد فكه نفذ ولا رهنه لغير المرتهن ولا التزويج لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه فلو خالف وفعل لم يصح التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها قنبطل بخلاف ما إذا كان يحل بعد مدتها أو مع فراغها فتصح الإجارو وتجوز للمرتهن مطلقا ولا يبطل الرهن ولا الوطء خوفا من الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها فإن وطئ وأحبل فالولد حر نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر وعليه أرش البكارة إن أزالها فإن شاء جعله رهنا وإن شاء قضاه من الدين وينفذ استيلاد الموسر فيلزمه قيمتها تكون رهنا مكانها لا المعسر فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها فإن انفك الرهن ولم تبع أو بيعت ثم ملكها نفذ الاستيلاد لأنه فعل فكان أقوى من القول المقتضى نفوذه حالا فإذا رد لغا ولو ماتت بالولادة غرم قيمتها تكون رهنا مكانها لأنه تسبب إلى هلاكها بالاحبال من غير استحقاق وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كركوب وسكنى لا البناء والغراس نعم لو كان الدين مؤجلا وقال الراهن أنا أقلع عند الأجل لم يمنع منهما فإن فعل لم يقلع قبل حلول الأجل وبعده يقلع إن لم تف قيمة الأرض بالدين وزادت بالقلع ويشترط للقلع أيضا عدم الحجر على الراهن وأن لا يأذن في بيع الغراس والبناء مع الأرض وإلا بيعا ووزع الثمن ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كأن يكون للرقيق حرفة يعملها في يد المرتهن لم يسترد لعملها ويسترد للخدمة وإلا فيسترد وكأن يكون دارا فتسكن أو دابة فتركب ويردها وعبدا لخدمة في وقت الاستعمال المعتاد ويشهد المرتهن عليه بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه أول مرة وإلا لم يشهد أصلا وله بإذن المرتهن ما منعناه من التصرف والانتفاع فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع أو وهب وأقبض نفذت وبطل الرهن وله الرجوع قبل تصرف الراهن وكذا إن وهب ولم يقبض أو وطئ ولم يحبل فإن تصرف جاهلا برجوعه لم يصح ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه لم يصح البيع وإذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن وهي يد أمانة فلا يضمنه لو تلف في يده ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا تزال يده عنه إلا للانتفاع كما سبق ثم يرده إليه بعد فراغه مما أراده منه في العادة أو انقضى زمنه حتى لو كان العبد يعمل ليلا كالحارس رده نهارا وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في الذي يؤتمن كسائر الأمناء عند تعديهم وقد لا تكون اليد للمرتهن كما لو رهن مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربى فإنه يوضع عند عدل ولو رهن جارية كبيرة فإن كان المرتهن محرما لها أو امرأة أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة أو أمة أو نسوة ثقات وضعت عنده وإلا فعند محرم أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة فإن شرط خلافه فشرط فاسد والخنثى كالأنثى لكن لا يوضع عند امرأة ولو شرطا وضعه في يد ثالث جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على الانفراد بحفظه أو الاجتماع عليه فذاك وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد بحفظه ولو مات العدل أو فسق أو كان فاسقا فزاد في فسقه جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ويقدم المرتهن يثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال له الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئه منه ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه الحاكم قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ولو باعه المرتهن بإذن الراهن صح إن باعه بحضرته أو قدر له الثمن أو كان مؤجلا وإلا فلا ولو شرط أن يبيعه العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده كالوكيل فإن اختل شيء من ذلك لم يصح البيع ولا يضر النقص عن ثمن المثل بقدر يتسامح به الناس فيه فإن زاد راغب قبل لزوم العقد وجب فسخه فإن لم يفعل انفسخ ومؤنة المرهون على مالكه ويجبر عليها لحق المرتهن ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه دون دعوى الرد ينفك الرهن بالإبرا بالقصر للوزن من جميع الدين فإن بقى شيء منه فلا إلا إن تعدد رب الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة ثم برئ عن دين أحدهما أو الصفقة وإن اتحد الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى أو من عليه الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما وإن اتحد وكيلهما لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر أو صاحب العارية وإن اتحد العاقدان والدين كأن استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين بان قصد المؤدى الأداء عن نصيب أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله وفسخ الرهن فينفك به بأن فسخه الراهن والمرتهن أو المرتهن وحده كذا إذا زال جميع الدين بأداء أو حوالة أو غيرهما.
|